المادة 1 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

يسمى هذا النظام (نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة