المادة 1 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026