الأنظمة
نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تغير المناخ لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. الوزير…
- المادة 3تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :- أ- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصنا…
- المادة 4أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس). 2- أمين عمان. 3- أمين عام وز…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولوي…
- المادة 6أ- تشكل اللجنة فرقاً فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أومن الجهات الواردة في الملحق رقم …
- المادة 8للوزير بناء على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذا النظام ونشرها في الجريدة الرسمية .