المادة 4 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس). 2- أمين عمان. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 5- أمين عام وزارة المياه والري. 6- أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 7- أمين عام وزارة النقل. 8- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 9- أمين عام وزارة السياحة والآثار. 10- أمين عام وزارة المالية. 11- أمين عام وزارة الصحة. 12- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 13.أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - 14.أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين - 15.أمين عام وزارة التربية والتعليم - 16.مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين كل سنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها . د- يسمي الوزير مدير مديرية التغير المناخي أمين سر للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة