المادة 5 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية ورفعهما لمجلس الوزراء لإقرارهما ومتابعة تنفيذهما.
3- اعتماد أي تقارير يتوجب إعدادها ضمن التزامات المملكة الدولية في مجال تغير المناخ.
4- تقييم متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد التوصيات الخاصة بنتائج هذا التقييم.
5- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
6- اعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة.
7- اعتماد التوصيات بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي.
8- الموافقة على تبني التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وفقا للاحتياجات المقترحة من الجهات ذات العلاقة.
9- اعتماد احتياجات بناء القدرات للجهات ذات العلاقة المتعلقة بتغير المناخ.
10- اعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ودمجها بالأولويات الوطنية.
11- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها.
ب- يحق للجنة إضافة أي جهة تراها مناسبة إلى الجهات الملزمة بتخصيص نقطة اتصال مع الوزارة المحددة في الملحق رقم (١) في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026