المادة 5 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية. 2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية ورفعهما لمجلس الوزراء لإقرارهما ومتابعة تنفيذهما. 3- اعتماد أي تقارير يتوجب إعدادها ضمن التزامات المملكة الدولية في مجال تغير المناخ. 4- تقييم متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد التوصيات الخاصة بنتائج هذا التقييم. 5- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية. 6- اعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة. 7- اعتماد التوصيات بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي. 8- الموافقة على تبني التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وفقا للاحتياجات المقترحة من الجهات ذات العلاقة. 9- اعتماد احتياجات بناء القدرات للجهات ذات العلاقة المتعلقة بتغير المناخ. 10- اعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ودمجها بالأولويات الوطنية. 11- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها. ب- يحق للجنة إضافة أي جهة تراها مناسبة إلى الجهات الملزمة بتخصيص نقطة اتصال مع الوزارة المحددة في الملحق رقم (١) في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة