المادة 3 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :- أ- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها. ب- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية و التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الى اللجنة لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها بهدف تضمينها في السياسات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة. ج- إعداد المساهمات المحددة وطنيا وتقارير البلاغات الوطنية وبلاغات التحديث وخطة التكيف الوطنية وأي وثائق أخرى وتحديثها وفقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن. د- تمثيل المملكة أمام الهيئات الدولية بشأن تغير المناخ. ه- إنشاء قاعدة بيانات سجل الجرد الوطني وإدارتها لتوثيق بيانات الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف وبيانات التمويل المناخي. و- اعتماد جهات للتحقق من نتائج التقارير الصادرة عن سجل الجرد الوطني وفق معايير محددة في تعليمات تصدر لهذه الغاية. ز- تقديم الدعم الفني لمراكز البحث العلمي بفتح قنوات الاتصال مع مراكز الأبحاث الدولية المناخية المشابهة لها. ح- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية للتمويل المناخي تحدد نوع المشاريع والبرامج والخطط ذات الأولوية . ط- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بآليات السوق المتعلقة بتغير المناخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة