المادة 2 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. المديرية:مديرية التغير المناخي. الجهات ذاتالجهات الواردة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (3) : العلاقةمن هذا النظام. التغير الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن التغيرممارسة أي نشاط يفضي إلى تغير في تكوين : المناخيالغلاف الجوي العالمي و التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة. العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدرين الطبيعي والبشري معا، التي تمتص غازات الدفيئة: الأشعة دون الحمراء وتعيد بثها فتساهم في ظاهرة التغير المناخي. عملية إطلاق غازات الدفيئة و/أو أسلافها إلى الغلاف الانبعاثات: الجوي من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة. عملية المواءمة مع المناخ الفعلي أو المتوقع التكيف:وتأثيراته في النظم الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة يستند تنفيذها الى الأولويات المحددة وطنيا والمنسجمة مع أهداف خطة التكيف: التنمية المستدامة والخطط والسياسات والبرامج الوطنية. أي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه غازات الخزان: الدفيئة او أسلاف غازات الدفيئة. التدخل البشري للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التخفيف:بشرية المنشأ والحد من دخولها إلى الغلاف الجوي. التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي المساهمات لما بعد عام (2020) والأهداف الوطنية للمناخ لما بعد المحددة: عام (2020) وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وطنيا بشأن التغير المناخي والبروتوكولات المنبثقة عنها. تقارير ترفع من قبل الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من بروتوكول (كيوتو) كل سنتين تحتوي على بلاغات :تحديثات في جرد غازات الدفيئة بما في ذلك تقرير التحديث جرد وطني ومعلومات عن إجراءات التخفيف والحاجات والدعم الذي تم تلقيه. الأموال الدولية المتاحة من الحكومات أو المؤسسات الدولية أو البنوك التنموية أو وكالات التمويل :التعاون أو الهيئات غير الحكومية لتمويل إجراءات المناخي تغير المناخ المعنية بالتخفيف والتكيف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. الممارسات والعمليات والتقنيات والسياسات التي تحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو التأثيرات إلى ما التدابير:دون المستويات المتوقعة على الأمد الطويل ومن بينها تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات استخدام النقل العام. الملوثات انبعاثات ذوات دورات حياة قصيرة نسبياً في الغلاف المناخية: الجوي تصل الى مدة أقل من (15) عاماً. قصيرة الأجل قابلية التأثرالدرجة التي يصبح فيها النظام البيئي عرضة او غير : (الهشاشة)قادر على التأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ. اللجنة الوطنية لتغير المناخ المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام. قاعدة بيانات وطنية تتضمن حالات الرصد والإبلاغ سجل الجردوالتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة وإجراءات : الوطنيالتخفيف والتكيف والدعم المناخي مقدمة من الجهات ذات العلاقة. تطبيق المبادئ الاقتصادية لتعزيز فعالية تكلفة آلية السوق:إجراءات التخفيف الصادرة بموجب بروتوكول (كيوتو) واتفاقية باريس. وثيقة يتم تحضيرها من قبل الدول الاعضاء وفقاً البلاغاتللاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) : الوطنيةلتبليغ الدول الأعضاء الآخرين حول الأنشطة ذات العلاقة بتغير المناخ. استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض التمويل :والتأمين والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات الأخضر وغيرها ، من أجل تمويل المشاريع الصديقة للبيئة . ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة