الأنظمة

نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تعيين مكان الإقامة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز ا…
  3. المادة 3أ - على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه ت…
  4. المادة 4على مؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني عن أي أجنبي يحل في هذه الشقق خلال (24) ساعة من تاريخ اشغاله ومغادرته لها.
  5. المادة 5كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.
  6. المادة 6على مؤجري العقارات والشقق المفروشة لأي اجنبي قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ العمل به.
  7. المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.