المادة 5 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة