المادة 5 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026