المادة 6 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

على مؤجري العقارات والشقق المفروشة لأي اجنبي قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ العمل به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة