المادة 2 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به ويتم تثبيته على تلك المعاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة