المادة 2 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998
أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به ويتم تثبيته على تلك المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026