المادة 3 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

أ - على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه تبليغ المركز عن تاريخ مغادرة هذا الشخص للعقار خلال سبعة أيام. ب - تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من استخدم أجنبياً وأسكنه بأي صورة من الصور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة