الأنظمة
نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تطوير و إدارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: م…
- المادة 3أ- للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتولى تطوير المنطقة أو إدارتها ، كليا او جزئيا ، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لهذه الغاية وفقا للاسس والشروط التي تحدد في العقد المبرم مع…
- المادة 4تلتزم الجهة المطورة بما يلي:- أ- مباشرة اعمالها في المنطقة وفقا لشروط العقد وخلال المدة المحددة فيه. ب- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها المجلس على ان …
- المادة 5أ - مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:- 1- وضع ال…
- المادة 6يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام الجهة المطورة بشروط العقد المبرم معه.
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.