الأنظمة

نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تطوير و إدارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: م…
  3. المادة 3أ- للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتولى تطوير المنطقة أو إدارتها ، كليا او جزئيا ، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لهذه الغاية وفقا للاسس والشروط التي تحدد في العقد المبرم مع…
  4. المادة 4تلتزم الجهة المطورة بما يلي:- أ- مباشرة اعمالها في المنطقة وفقا لشروط العقد وخلال المدة المحددة فيه. ب- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها المجلس على ان …
  5. المادة 5أ - مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:- 1- وضع ال…
  6. المادة 6يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام الجهة المطورة بشروط العقد المبرم معه.
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.