المادة 5 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001

أ - مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:- 1- وضع المخططات والتصاميم المتعلقة بتطوير المنطقة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير بموافقة من المجلس. 2- الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل الاستثمارات اللازمة لاعمال تطوير المنطقة او ادارتها. 3- التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين او المتعهدين الفرعيين اللازمين لتنفيذ الالتزامات بتطوير المنطقة او ادارتها. 4- تملك أي عقار في المنطقة وبيعه وتحديد سعر البيع او تأجيره او استئجار العقارات وتأجيرها من الباطن وتحديد بدل الايجارة. ب- يحق للجهة المطورة ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وخاصة الاستثماري منها بما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة وبموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك