المادة 4 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001

تلتزم الجهة المطورة بما يلي:- أ- مباشرة اعمالها في المنطقة وفقا لشروط العقد وخلال المدة المحددة فيه. ب- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها المجلس على ان تكون شاملة جميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة واي مرافق او خدمات اخرى يتم تحديدها في العقد. ج- مراعاة تنظيم الاراضي والابنية الذي يقره المجلس بمقتضى صلاحياته المنصوص عليها في المادة (43) من القانون0 د- عدم بيع عقار تمتلكه الا للغايات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون. ه- عدم تأجير أي عقار او أي جزء منه الا لغايات إقامة المشاريع الاستثمارية وعلى أن لا تزيد مدة عقود الإيجار التي تبرمها مع الغير على خمسين عاما. و- الترويج للمنطقة بالتنسيق مع المجلس وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ز- التقيد باحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك