المادة 3 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001
أ- للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتولى تطوير المنطقة أو إدارتها ، كليا او جزئيا ، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لهذه الغاية وفقا للاسس والشروط التي تحدد في العقد المبرم معها وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام.
ب-للمجلس أن يضمن العقد المبرم مع الجهة المطورة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة نصاً يلزمها بتأسيس شركة مساهمة عامة تتاح فرصة المشاركة في تأسيسها للقطاعين العام والخاص لتقوم بتطوير المنطقة او ادارتها ، كليا او جزئيا ، وفقا لشروط عقد يتم ابرامه بين السلطة والشركة وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام وشريطة التقيد بما يلي:-
1- تسجيل الشركة مؤسسة مسجلة لدى السلطة بعد طرح اسهمها للاكتتاب العام واستكمال اجراءات تأسيسها وفقا لقانون الشركات النافذ المفعول.
2- عقد اتفاق بين الشركة والجهة المطورة تحدد بمقتضاه حقوق الطرفين والتزاماتهما.
3- ادراج اسهم الشركة للتداول في بورصة الاوراق المالية.
ج-يتم أي تعاقد بين السلطة وأي جهة مطورة وفقا لاحكام نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026