المادة 6 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001

يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام الجهة المطورة بشروط العقد المبرم معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة