الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة صلح في محافظة المفرق وتنقعد في مدينة المفرق.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق / محافظة المفرق بالمدن والقرى والعشائر التابعة لها والمنصوص عيها في الجدول رقم (10) الخاص بمحافظة المفرق الملحق بنظام التقسيمات الاداري…
- المادة 4يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية المفرق ) رقم 2 لسنة 1953 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذه النظام.