المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986
تشكل محكمة صلح في محافظة المفرق وتنقعد في مدينة المفرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة