المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986

تشكل محكمة صلح في محافظة المفرق وتنقعد في مدينة المفرق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة