المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة