المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق / محافظة المفرق بالمدن والقرى والعشائر التابعة لها والمنصوص عيها في الجدول رقم (10) الخاص بمحافظة المفرق الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما قد يطرأ عليه من تعديل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة