المادة 4 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986
يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية المفرق ) رقم 2 لسنة 1953 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذه النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة