الأنظمة

نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية المختصة…
  3. المادة 3أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص. ب-1- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة…
  4. المادة 4أ- يشترط لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:- 1- أن يكون مسجلا في النقابة . 2- اجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس. ب- يشترط لمنح الممرض أو القابلة لقب مختص أ…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الفرع التمريضي أو الفرع الصحي أو ما يعادلها…
  6. المادة 6أ- يعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) والبند (2) من الفقرة…
  7. المادة 7مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
  8. المادة 8يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  9. المادة 9تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- عشرين دينارا عن منح ترخيص المزاولة للممرض والقابلة. ب- ثلاثين دينارًا عن منح شهادة اختصاص للممرض المختص أو المختص المتقدم والقابلة الم…
  10. المادة 10للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.