المادة 5 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الفرع التمريضي أو الفرع الصحي أو ما يعادلها. 2- صورة مصدقة عن شهادة التمريض أو القبالة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها. 3- كتاب من النقابة يفيد بأن الممرض أو القابلة مسجل في النقابة ومسدد للرسوم السنوية. 4- كتاب من المجلس يفيد باجتياز الممرض أو القابلة الامتحان المقرر من المجلس. 5- شهادة الاختصاص من المجلس في حال التقدم لترخيص مزاولة ممرض مختص أو مختص متقدم أو قابلة مختصة أو مختصة متقدمة. 6- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية. 7- شهادة عدم محكومية. ب- تنظر المديرية في طلب الترخيص و ترفع توصياتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة