المادة 2 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات
المديرية:الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المجلس:المجلس التمريضي الأردنصفي.حة 1 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026