المادة 2 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات المديرية:الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المجلس:المجلس التمريضي الأردنصفي.حة 1 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة