المادة 3 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص. ب-1- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة. 2- يخضع كل من يتقدم للحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لأول مرة لامتحان المزاولة الذي يعقده المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك