المادة 9 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- عشرين دينارا عن منح ترخيص المزاولة للممرض
والقابلة.
ب- ثلاثين دينارًا عن منح شهادة اختصاص للممرض
المختص أو المختص المتقدم والقابلة المختصة أو
المختصة المتقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026