المادة 9 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- عشرين دينارا عن منح ترخيص المزاولة للممرض والقابلة. ب- ثلاثين دينارًا عن منح شهادة اختصاص للممرض المختص أو المختص المتقدم والقابلة المختصة أو المختصة المتقدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة