الأنظمة
نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .
- المادة 3أ. تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية : الفئة الاولى : 1. رخصة قيادة دراجة آلية . 2. رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر). الفئة الثانية : 1. رخصة قيادة مركبة انشائية .…
- المادة 4أ. يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقا صحيا وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- إذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنيا…
- المادة 5يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة أو تجديدها من الفئات الاولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي : أ. ان يكون اردني الجنسية . ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
- المادة 6للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 7أ. تصدر رخص القيادة من الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من …
- المادة 8للوزير ان يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخص…
- المادة 9أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول عل…
- المادة 10تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :- أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول . ب-لا…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .