الأنظمة

نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .
  3. المادة 3أ. تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية : الفئة الاولى : 1. رخصة قيادة دراجة آلية . 2. رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر). الفئة الثانية : 1. رخصة قيادة مركبة انشائية .…
  4. المادة 4أ. يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقا صحيا وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- إذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنيا…
  5. المادة 5يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة أو تجديدها من الفئات الاولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي : أ. ان يكون اردني الجنسية . ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
  6. المادة 6للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.
  7. المادة 7أ. تصدر رخص القيادة من الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من …
  8. المادة 8للوزير ان يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخص…
  9. المادة 9أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول عل…
  10. المادة 10تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :- أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول . ب-لا…
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .