المادة 7 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

أ. تصدر رخص القيادة من الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين. ج- تصدر رخص القيادة من الفئة السابعة للأردنيين بعد إجراء الفحص الطبي لمدة خمس سنوات وتجدد لمدد مماثلة. د- تصدر رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة لغير الأردنيين لمدة سنة واحدة وتجدد بموافقة الوزير لمدة مماثلة. ه. تنجدد رخص القيادة من مختلف الفئات خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائها على أن يكون ذلك بعد اجراء الفحص الطبي واستيفاء الرسوم المقررة وتسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي ارتكبها السائق . و- في حال ارتكاب الحاصلين على رخصة قيادة من الفئة الثالثة خلال السنة الأولى من تاريخ حصولهم على الرخصة أيًا من المخالفات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (10) من الفقرة (ج) من المادة (26) والمادة (27) من قانون السير تنظم المديرية برامج تأهيلية وتلحقهم بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة