المادة 6 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة