المادة 9 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008
أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ب. يشترط في طالب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. ان يكون اردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة .
2. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لاي من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك .
4. ان يجتاز الفحص الطبي السنوي .
5. ان يسدد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير التي ارتكبها .
6- ان لا يكون قد صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو بإدانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل أو ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب.
7. ان لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في اي من البنود من (1) إلى (7) ومن (9) إلى (13) من الفقرة (ج) من المادة (26) والبنود من (1) إلى (7) من الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (29) والبند (1) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير النافذ خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب.
8- إبراز ما يثبت حصوله على الدورة الخاصة في مجال النقل الذي سيعمل به من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة .
ج- يتم تجديد تصريح القيادة السنوي خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائه شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وعدم وجود حجز أو وقف أو إلغاء على رخص القيادة.
د. للوزير ان يستثنى طالب الحصول على التصريح من اي من الشروط الواردة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026