المادة 10 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :- أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول . ب-لا تعتمد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها . ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة