المادة 10 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008
تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :-
أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول .
ب-لا تعتمد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها .
ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026