الأنظمة
نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. ا- تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية. ب- وتعني كلمة (المجلس) المجلس الاستشاري للعم…
- المادة 3يجوز للوزير ان يشكل مجلساً ليساعده في تطبيق احكام قانون العمل على الصورة التالية: ا- موظفو دائرة العمل الذين يعينهم الوزير. ب- ممثل عن كل من وزارات الصحة، العدلية، الاشغا…
- المادة 41-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه. 2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته…
- المادة 51- يكون المجلس للمشورة فقط. 2- تكون واجبات المجلس ما يلي:- أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل. ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل. ج- تح…
- المادة 6يدعو السكرتير المجلس الى الاجتماعات وعليه ان يهيء جدول الاعمال ويوزعه على الاعضاء قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن اسبوع ويحق لاي عضو اضافة اي موضوع على جدول الاعمال شريطة…
- المادة 7يعقد المجلس اجتماعاته مرة في كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك في الوقت والمكان اللذين يحددهما الوزير على انه يجوز دعوة المجلس الى الاجتماع بناء على طلب خمسة من اعضائه.
- المادة 8تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه وموظف من دائرة العمل وممثلين اثنين عن اصحاب العمل وممثلين اثنين عن العمال على انه ليس ضرورياً ان يتساوى عدد ممثلي …
- المادة 9تبحث المواضيع الطارئة في الاجتماعات العادية اذا اقر الرئيس ذلك.
- المادة 10يجوز لاي عضو في اجتماعات المجلس ان يقترح اتخاذ اي قرار في اية مسألة تقع ضمن صلاحيات المجلس ويكون التصويت عليه برفع الايدي الا اذا قرر اغلبية الحاضرين غير ذلك.
- المادة 11يعتبر قرار الرئيس قطعيا فيما اذا كانت اية مسالة هي من صلاحيات المجلس ام لا.
- المادة 12تعلن القرارات اذا رغب الرئيس واكثرية الحضور في ذلك. المادة 13ارتباطات المادة يمنح كل عضو في المجلس او في اية لجنة فرعية يؤلفها مبلغ دينار واحد عن كل اجتماع يحضره يعقد الم…