المادة 3 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
يجوز للوزير ان يشكل مجلساً ليساعده في تطبيق احكام قانون العمل على الصورة التالية:
ا- موظفو دائرة العمل الذين يعينهم الوزير.
ب- ممثل عن كل من وزارات الصحة، العدلية، الاشغال العامة والاقتصاد الوطني ويعين كلاً منهم الوزير المختص.
ج- ستة ممثلين عن اصحاب العمل: ممثل واحد عن كل من غرفتي التجارة والصناعة في عمان، ممثل واحد عن كل من غرفة الصناعة في كل من القدس ونابلس واربد وممثل واحد عن اصحاب العمل يعينه مدير سلطة ميناء العقبة على انه اذا لم يتم تأليف غرف الصناعة يعين الممثلون من غرف التجارة والصناعة الموجودة آنئذ.
د- ستة ممثلين عن العمال تختارهم الهيئات العمالية في البلاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026