المادة 6 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
يدعو السكرتير المجلس الى الاجتماعات وعليه ان يهيء جدول الاعمال ويوزعه على الاعضاء قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن اسبوع ويحق لاي عضو اضافة اي موضوع على جدول الاعمال شريطة ان تصل السكرتير قبل عقد الاجتماع ويدرج في جدول الاعمال على ان يكون من ضمن صلاحيات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026