المادة 5 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
1- يكون المجلس للمشورة فقط.
2- تكون واجبات المجلس ما يلي:-
أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل.
ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل.
ج- تحسين العلاقة بين اصحاب العمل من جهة والعمال من جهة اخرى.
د-تشجيع اصحاب العمل على العناية بشؤون العمال والمستخدمين وذلك عن طريق اشاعة الثقة المتبادلة في نفوس مستخدميهم وعمالهم والسعي لتحسين ظروف العمل.
ه- المساعدة على رفع مستوى الانتاج وذلك عن طريق تحسين الادارات وتدريب العمال.
و- تأمين التعاون بين اصحاب العمل والعمال في التخطيط القومي ومشروع السنوات الخمس الذي تتبناه الحكومة واي مشروع اخر من مشاريع الانماء.
3- يجوز للمجلس ان يطلب الى السكرتير جمع الاحصاءات والمعلومات اللازمة التي تمكن المجلس من القيام بواجباته ومهامه على انه لا يحق للمجلس ان يطلب معلوماتص فعحة ن 2 مشن ؤ4ون اي مشروع او اي شخص.
4- لا يحق للمجلس التدخل في النزاعات العمالية، او الاجراءات المتبعة في لجان الاجور المؤقتة او مجلس الاجور الاستشاري المعينة بموجب المادة( 24) من قانون العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026