المادة 5 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962

1- يكون المجلس للمشورة فقط. 2- تكون واجبات المجلس ما يلي:- أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل. ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل. ج- تحسين العلاقة بين اصحاب العمل من جهة والعمال من جهة اخرى. د-تشجيع اصحاب العمل على العناية بشؤون العمال والمستخدمين وذلك عن طريق اشاعة الثقة المتبادلة في نفوس مستخدميهم وعمالهم والسعي لتحسين ظروف العمل. ه- المساعدة على رفع مستوى الانتاج وذلك عن طريق تحسين الادارات وتدريب العمال. و- تأمين التعاون بين اصحاب العمل والعمال في التخطيط القومي ومشروع السنوات الخمس الذي تتبناه الحكومة واي مشروع اخر من مشاريع الانماء. 3- يجوز للمجلس ان يطلب الى السكرتير جمع الاحصاءات والمعلومات اللازمة التي تمكن المجلس من القيام بواجباته ومهامه على انه لا يحق للمجلس ان يطلب معلوماتص فعحة ن 2 مشن ؤ4ون اي مشروع او اي شخص. 4- لا يحق للمجلس التدخل في النزاعات العمالية، او الاجراءات المتبعة في لجان الاجور المؤقتة او مجلس الاجور الاستشاري المعينة بموجب المادة( 24) من قانون العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك