المادة 11 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
يعتبر قرار الرئيس قطعيا فيما اذا كانت اية مسالة هي من صلاحيات المجلس ام لا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026