الأنظمة
نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2رسوم الفواكه والخضار تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة: فلس دينار 5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنه…
- المادة 3رسوم الذبيحة تستوفى الرسوم التالية عن الذبائح التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار 70 عن كل رأس من الضأن او الماعز او لحم الصيد 40 عن حمل او جدي. 300 عن كل عجل. 400 عن كل…
- المادة 4رسوم بيع الحيوانات تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما يلي: فلس دينار 10 عن كل رأس من الضأن او…
- المادة 5الموزونات تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 20 عن كل شوال او فرده من الفحم. 20 عن كل…
- المادة 6السمك تستوفي البلدية خمسة فلسات عن كل كيلوغرام من السمك يدخل الى منطقة البلدية سواء كان طازجا او مملحا.
- المادة 7يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.