المادة 4 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957

رسوم بيع الحيوانات تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما يلي: فلس دينار 10 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا تتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. %25من ثمن كل حيوان يباع كالبقر والخيل والبغال والجمال والجاموس والحمير. 200 عن كل عجل او قاعود يجلبه اللحامون. 400 عن كل حمل او بقرة يجلبه اللحامون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة