المادة 5 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957

الموزونات تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 20 عن كل شوال او فرده من الفحم. 20 عن كل حمل جمل من الحطب. 10 عن كل حمل بهيم من الحطب. 1 عن كل حمولة سيارة من الحطب. 25 عن كل شوال من الكلس الذي يرد للبلدة. 10 عن كل شوال من التبن. 25 عن كل شليفه من التبن. 10 عن كل تنكة من الزيت او الجبنة او الزيتون او اللبن. 50 عن كل تنكة سمن. 150 عن كل طن من الموزونات الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة