المادة 6 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957

السمك تستوفي البلدية خمسة فلسات عن كل كيلوغرام من السمك يدخل الى منطقة البلدية سواء كان طازجا او مملحا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة