المادة 1 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957

يسمى هذا النظام (نظام بلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة