الأنظمة
نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير : وزير…
- المادة 3أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الو…
- المادة 4أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:- 1-عشرو…
- المادة 5يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها داخل المملكة.
- المادة 6يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعم…
- المادة 7لوزير المالية و بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.
- المادة 8يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وف…