المادة 7 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003
لوزير المالية و بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين (3) و
(4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026