المادة 6 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم استيفاء هذا البدل لمرة واحدة عن كل رحلة تقوم بها سيارة الشحن داخل المملكة على النحو التالي:- أ- اذا كانت الزيادة في الوزن تتراوح بين طن واحد وخمسة اطنان فتستوفى عشرة دنانير عن كل طن يزيد على الوزن القائم يتم نقله داخل المملكة وعشرون دينارا عن كل طن يزيد على الوزن القائم يتم نقله من والى خارج المملكة. ب- اذا كانت الزيادة في الوزن تتجاوز خمسة اطنان فتستوفى خمسة عشر دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها داخل المملكة و ثلاثون دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها من والى خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة