المادة 5 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة