المادة 4 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003
أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:-
1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة كيلومتر.
2-ثلاثون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد عن مائة كيلومتر ولا تتجاوز مائتي كيلومتر.
3-اربعون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد على مائتي كيلومتر.
ب- يتم تحصيل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقديم الخدمة الفعلية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026