المادة 4 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:- 1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة كيلومتر. 2-ثلاثون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد عن مائة كيلومتر ولا تتجاوز مائتي كيلومتر. 3-اربعون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد على مائتي كيلومتر. ب- يتم تحصيل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقديم الخدمة الفعلية لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة