الأنظمة
نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الاعلام. المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. …
- المادة 3تتولى المديرية القيام بالمهام والاعمال التالية وذلك تحت الاشراف المباشر للمدير العام: أ- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وموجات الاذاعة او بواسطة اي وسيلة اعلامي…
- المادة 4تستوفى المؤسسة اثمان وأجور وبدل الاعلانات التجارية والخدمات والتسهيلات الهندسية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها وفقا للتعريفة التي يحددها الوزير ووز…
- المادة 5ينظم جدول شهري على الأنموذج الذي يقرره وزير المالية بناء على تنسيب المدير العام يتضمن ما يلي: أ- تفاصيل تحققات الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج المباعة والمؤجرة والخد…
- المادة 6أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة والمادة 8 من هذا النظام تعتبر واردات المديرية واردات للخزينة العامة، ويتولى محاسب المديرية تنظيم القيود المالية الخاصة ب…
- المادة 7تودع اموال المديرية في حساب خاص او أكثر لدى البنك المركزي الاردني باسم المديرية.
- المادة 8أ- يقتطع ما نسبته 20 % من واردات البرامج الاذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من اجور الخدمات الهندسية المقدمة للغير، ويجوز زيادة كل من هاتين النسبتين في …
- المادة 9أ- يعين مجلس الوزراء مدقق حسابات قانونيا ويحدد اجوره وذلك بناء علىتنسيب الوزير، يتولى تدقيق حسابات المديرية واعداد الميزانية السنوية لتسويق وبيع البرامج الاذاعية والتلفزي…
- المادة 10اذا قدم اي شخص الى المؤسسة برامج تلفزيونية او اذاعية ذات قيمة دون مقابل فللمدير العام بناء على توصية من لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة يشكلها لهذا الغرض من العاملين في المؤ…
- المادة 11تطبق احكام النظام المالي المعمول به في المؤسسة على الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.
- المادة 12يلغى ( نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام) رقم 94 لسنة 1971 والتعديلات التي ادخلت عليه.