المادة 11 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في المؤسسة على الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026