المادة 4 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
تستوفى المؤسسة اثمان وأجور وبدل الاعلانات التجارية والخدمات والتسهيلات الهندسية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها وفقا للتعريفة التي يحددها الوزير ووزير المالية بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026