المادة 3 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
تتولى المديرية القيام بالمهام والاعمال التالية وذلك تحت الاشراف المباشر للمدير العام:
أ- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وموجات الاذاعة او بواسطة اي وسيلة اعلامية اخرى.
ب- تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها.
ج- تقديم خدمات وتسهيلات هندسية للغير مقابل أجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026