المادة 3 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992

تتولى المديرية القيام بالمهام والاعمال التالية وذلك تحت الاشراف المباشر للمدير العام: أ- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وموجات الاذاعة او بواسطة اي وسيلة اعلامية اخرى. ب- تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها. ج- تقديم خدمات وتسهيلات هندسية للغير مقابل أجر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك